باب هجران المرأة وضربها عند النشوز.
قال الله سبحانه وتعالى: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .
قوله : " نشوزهن" ، أي : عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج ، وقيل : النشوز : كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه ، يقال : نشزت المرأة تنشز ، فهي ناشز بغير هاء .
قال على الآية : وفي ذلك دلالة على اختلاف المرأة فيما تعاتب فيه ، وتعاقب عليه ، فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل وقول ، وعظها ، فإن أبدت نشوزها ، هجرها ، فإن أقامت عليه ، ضربها ، وقوله سبحانه وتعالى : [ ص: 184 ] ( الشافعي وأحضرت الأنفس الشح ) ، وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها ، والرجل يشح على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها ، يقال : شح يشح ويشح .
2344 - أخبرنا محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا نا علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، حميد، أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ قال: "الشهر تسع وعشرون". أنس، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن سليمان بن بلال، حميد [ ص: 185 ] .
قوله "آلى" أي : حلف ، وقوله : " انفكت رجله" .
أي : زالت ، والمشربة : الغرفة .