باب لفظ التحريم.
قال الله تعالى: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) .
2357 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أحمد بن عبد الله [ ص: 224 ] النعيمي، أنا نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، معاذ بن فضالة، نا عن هشام، يحيى، عن ابن حكيم، عن أن سعيد بن جبير، قال في الحرام: يكفر، وقال ابن عباس، ( ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، وقال في الحرام، يمين يكفرها. يحيى ابن أبي كثير،
وابن حكيم هو يعلى بن حكيم .
قال الإمام : فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة ، أو جارية ، فعليه كفارة اليمين ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة ، والجارية ، تجب [ ص: 225 ] به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، وإحدى الروايتين ، عن ابن مسعود ، وإليه ذهب ابن عباس ، الشافعي .
وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته ، أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطأها يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر ، وهو إحدى الروايتين عن وعائشة ، وروي عن ابن عباس ، قال : الحرام يمين . سعيد بن المسيب ،
وهو قول وبه قال سعيد بن المسيب ، الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن عمر ، أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول [ ص: 226 ] وعن الزهري ، عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال وروي عن أحمد ، علي ، وزيد ، أنه يقع به ثلاث طلقات ، اختاره وأبي هريرة ، مالك .
واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما .