باب أي الوالدين أحق بالولد .
2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، أبي ميمونة، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير غلاما بين أبيه وأمه". أبي هريرة، [ ص: 332 ] .
قال هذا حديث حسن، أبو عيسى: وأبو ميمونة اسمه سليم، وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة، مديني.
وروي عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته" ، وكنت ابن سبع ، أو ثماني سنين .
قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة ، وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية .
وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا يسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها . أبو حنيفة :
وقال لا يعود أبدا ، فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد ، ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتهم ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها ، والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن مالك : عن عمرو بن شعيب ، أبيه ، أن امرأة [ ص: 333 ] قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي" . عبد الله بن عمرو ، عن جده
والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء .
والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما .