باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يتحلل ويكفر.
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ) الآية.
قال الأزهري : ( عرضة لأيمانكم ) أي: مانعا لكم عن البر، [ ص: 13 ] والاعتراض: المنع، وكل شيء منعك عن أمر تريده، فقد اعترض عليك، وتعرض لك، والأصل فيه: الطريق المسلوك يعترض فيه بناء أو شيء يمنع السابلة من سلوكه، وقيل: العرضة: الاعتراض في الخير والشر، يقول: لا تعترضوا باليمين في كل ساعة ألا تبروا ولا تتقوا.
2435 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حجاج بن منهال ، عن جرير بن حازم ، عن الحسن ، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير " عبد الرحمن بن سمرة " يا .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن مسلم ، [ ص: 14 ] عن شيبان بن فروخ ، ورواه جرير بن حازم ، عن يونس ، وقال: الحسن " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " .
قال الإمام: اليمين في الجملة مكروهة إلا فيما لله فيه طاعة، قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ) .
أي: مانعا لكم عن البر، فإن حلف على شيء، فرأى غيره خيرا منه بأن حلف على ترك مندوب، أو فعل مكروه، فالأفضل أن يحنث نفسه، ويكفر، وإلا فحفظ اليمين أولى، لقول الله عز وجل: ( واحفظوا أيمانكم ) ، أي: احفظوها بعد ما حلفتم من الحنث، وقيل: معناه لا تحلفوا.
وهذا قول عامة أهل العلم، قالوا: إذا حنث عليه الكفارة، وقيل: من حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه، ولا كفارة عليه، يروى ذلك عن . سعيد بن جبير