باب الاستثناء في اليمين.
2439 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، نا ، أنا علي بن الجعد المسعودي وهو ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي القاسم ، قال: قال : " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى " . عبد الله
قال الإمام: وقد روي عن أيوب ، عن ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ابن عمر " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " .
قال : ورواه أبو عيسى ، وغيره، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع موقوفا، وهكذا رواه ابن عمر سالم ، عن موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير ابن عمر . [ ص: 20 ] . أيوب السختياني
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم.
وقال ، مالك : إذا حلف بطلاق أو عتق، فالاستثناء لا يغني عنه شيئا، ويقع الطلاق والعتاق. والأوزاعي
وقال أصحاب : الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة. مالك
حتى قال : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله، واستثنى، فاستثناؤه ساقط، والحنث له لازم. مالك
واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر، أو للعي، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس، روي ذلك عن ، طاوس والحسن ، وقال : له أن يستثني ما لم يتكلم، أو يقم. قتادة
وقال : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر. أحمد
وقال : له الاستثناء بعد حين. ابن عباس
وقال : بعد سنين. مجاهد
وقال : بعد أربعة أشهر. سعيد بن جبير