2581 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن بن مهدي عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ، عن ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله زيد بن خالد الجهني ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام . "
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن محمد ، عن مالك بن إسماعيل . عبد العزيز
وروى ، عن نافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ضرب، وغرب، وأن أبا بكر عمر ضرب، وغرب " " ضرب، وغرب، وأن ، وهو قول علي ، [ ص: 279 ] ، وأبي بن كعب ، وغيرهم، وإليه ذهب وعبد الله بن مسعود ، سفيان الثوري ومالك ، ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهب إلى أنه يجلد، ولا يغرب، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف. أبو حنيفة
قوله عليه السلام: "لأقضين بينكما بكتاب الله" اختلفوا في تأويله، قيل: المراد من الكتاب: الفرض، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد، والقطع في السرقة، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله سبحانه وتعالى: ( كتاب الله عليكم ) ، وقال جل ذكره: ( كتب عليكم القصاص ) ، وقال عز وجل: ( كتب عليكم الصيام ) ، وقال تبارك وتعالى: ( وكتبنا عليهم فيها ) ، أي: فرضنا وأوجبنا.
وقيل: بكتاب الله، أي: بحكم الله، وقيل في قوله سبحانه وتعالى: ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ) ، أي: يحكمون.
وقيل: ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه: ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) .
والأذى ينطلق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلا، ثم بينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقوله عليه السلام: " البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام" بيان حكم الكتاب، وقد قيل: كان حكم الرجم منزلا متلوا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، فرفعت تلاوته، وبقي حكمه، والدليل عليه ما [ ص: 280 ] .