باب من عمل عمل قوم لوط.
قال سبحانه وتعالى في عمل قوم لوط: ( أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ) ، قيل: يعني: سبيل الولد، وقيل: تعترضون الناس في الطرق لطلب الفاحشة.
2593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا ، أنا أبو سليمان الخطابي ، نا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبد الله بن محمد النفيلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به " [ ص: 309 ] .
وبهذا الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه " ، قال: قلت له، يعني: : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. لابن عباس
قال الإمام: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا، إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة.
وهو قول ، سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح والحسن ، وقتادة ، ، وبه قال والنخعي ، الثوري ، وهو أظهر قولي والأوزاعي ، ويحكى أيضا عن الشافعي ، أبي يوسف ومحمد .
وعلى المفعول به عند على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن؛ لأن التمكين من الدبر لا يحصنها، فلا يلزمها به حد المحصنات. الشافعي
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنا كان أو غير محصن، رواه ، سعيد بن جبير ، عن ومجاهد ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الشعبي ، وهو قول الزهري ، مالك ، وأحمد وإسحاق ، وروى حماد ، عن إبراهيم ، قال: لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في [ ص: 310 ] الحديث.
وعند : يعزر، ولا يحد. أبي حنيفة
وقد روي عن جابر ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللواطة: وأبي هريرة " " أنه يقتل الفاعل والمفعول به .
وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم البناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق، كما فعل بقوم لوط.
أما إتيان البهيمة، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، وقد روى ابن عباس ، عن سفيان الثوري عاصم ، عن أبي رزين ، عن ، أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه " ، وهذا أصح، وقال ابن عباس : يحيى بن معين ليس بالقوي. عمرو بن أبي عمرو
وقال : محمد بن إسماعيل عمرو صدوق، ولكن روى عن مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع من عكرمة . عكرمة
وقال : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. أبو سليمان الخطابي
وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة، فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر، قاله ، عطاء ، والنخعي والحكم ، وهو قول ، مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد وأصحاب الرأي ، وأظهر قولي ، والقول الآخر: أنه زنى، يرجم إن كان الفاعل محصنا، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة. الشافعي
يروى ذلك عن ، وقال الحسن : يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. الزهري
وقال : يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة. [ ص: 311 ] . إسحاق بن راهويه