باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده.
قال الله سبحانه وتعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) والسارق: من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذ ظاهرا، فهو مختلس، ومنتهب.
2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن شهاب عمرة ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: عائشة " القطع في ربع دينار فصاعدا " .
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه ، عن محمد ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن إبراهيم بن سعد ، وأخرجه ابن شهاب ، عن مسلم ، وغيره، عن يحيى بن يحيى [ ص: 313 ] . سفيان بن عيينة