2692 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا علي بن عبد الله، قال سفيان، عمرو، سمعت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله، لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله؟، [ ص: 44 ] فقام فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟، قال: "نعم"، قال: فأذن لي أن أقول، قال: قل، فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. . . قال: وجاء معه برجلين، فقال: إذا جاء، فإني قائل بشعره، فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم، فاضربوه. . . فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه ". محمد بن مسلمة، " من [ ص: 45 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ابن عيينة.
قال الإمام : قد ذهب بعض من ضل في رأيه ، وزل عن الحق ، إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا ، وفتكا ، فأبعد الله هذا القائل : وقبح رأيه من قائل ، ذهب عليه معنى الحديث ، والتبس عليه طريق الصواب ، بل قد روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أبي هريرة ، قال الإمام : والفتك أن يقتل من له أمانه فجأة ، وكان " الإيمان قيد الفتك ، لا يفتك مؤمن " ، كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه أحدا ، ولا يقاتله ، ثم خلع الأمان ، ونقض العهد ، ولحق بمكة ، وجاء معلنا معادة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ، ويسبه ، فاستحق القتل لذلك . [ ص: 46 ] .
وفي الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده ، فخزع منه هجاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي : قطع ذمته وعهده ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ويقتل . لا توبة لساب النبي صلى الله عليه وسلم بحال ،
وفي الحديث دليل على جواز وعلى غفلة منه . قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة ،