2756 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر بن محمد، نا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثني مسلم بن الحجاج، نا محمد بن رافع، أنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أنه سمع أبو الزبير، يقول: أخبرني جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب، جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" "لأخرجن اليهود، والنصارى من هذا حديث صحيح [ ص: 183 ] وفي رواية " لئن عشت إن شاء الله ، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " .
قال رحمه الله : جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : أحدها : لقوله سبحانه وتعالى : ( الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال ، سواء كان ذميا ، أو لم يكن ، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ، وإنما أسري به من بيت وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام في الحرم ، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله ، بل يخرج إليه الإمام ، أو يبعث من يسمع رسالته . أم هانئ ،
والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجاز ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام ، فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا ، فإن مرض فيها واحد منهم ، جاز أن يمرض فيها ، وإن مات يدفن فيها ، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم .
والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ، والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان ، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ، والله أعلم .