3006 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي، أنا أنا أبو سليمان الخطابي، أبو بكر محمد بن زكريا بن داسة، نا نا أبو داود السجستاني، نا هارون بن عبد الله، نا الفضل بن دكين، عقبة بن وهب بن عقبة العامري، قال: سمعت أبي، يحدث عن الفجيع العامري،
قال: "ذلك وأبي الجوع، فأحل لهم الميتة" على هذه الحال. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: "ما طعامكم؟" قلنا: نغتبق، ونصطبح، قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية.
قال الغبوق : العشاء ، والصبوح : الغداء ، والقدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس ، [ ص: 346 ] وإن كان لا يشبع الشبع التام ، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة ، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت ، وتشبع ، وإلى هذا ذهب أبو سليمان الخطابي : وهو أحد قولي مالك بن أنس ، لأن الحاجة منه قائمة إلى الطعام . الشافعي ،
وقال لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك رمقه وهو القول الآخر أبو حنيفة : للشافعي ، وإليه ذهب المزني ، وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال ، لم يجز له أن يأكل شيئا منها ، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وروي نحو هذا عن وقال الحسن البصري ، لا يتضلع منها . قتادة :
قال الإمام الحديث يدل على أن المضطر إذا وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه ، فتناوله ، ولم يحصل منه الشبع ، جاز له تناول الميتة أيضا حتى يشبع ، لأن القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعشي يمسك رمقه ، ومع ذلك أباح له الميتة ، فأما من كان محتاجا إلى الطعام ، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف ، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة ، وقال مالك : فإن وجد عنها غنى ، طرحها . المضطر إلى الميتة يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها ،