باب النهي عن لبس المعصفر.
3094 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن أبيه، إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع". علي بن أبي طالب، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، مالك.
والقسي: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القس مفتوحة القاف، ومشددة السين، ويقال: إنها القزية، أي المتخذة من القز، أبدلت الزاء سينا.
قال الإمام: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، قال عن معمر: أيوب، عن قالت: "رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر". عائشة بنت سعد،
وروي أن عمر، رضي الله عنه، رأى على رجل ثوبا [ ص: 24 ] معصفرا، فقال: "دعوا هذه البراقات للنساء".
وروي عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: " ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء ". عمرو بن شعيب، عن
وقيل: المراد بالمعصفر: المصبوغ بعد النسج للزينة، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج، ولم يكن له رائحة، فقد رخص فيه بعض أهل العلم.
قال رأيت على عبد العزيز: ثوبين موردين قد مسهما العصفر، وكره قوم ما صبغ بالعصفر دون ما صبغ بالمدر ونحوه. أنس بن مالك
قال الإمام: لأنه لا يكون في المصبوغ بالمدر الأحمر زينة، ولا له رائحة.
روي عن "أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران" [ ص: 25 ] . عبد الله بن عمر،