3263 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما تسقطان الحبل، وتطمسان البصر". ابن عمر، عن
: فرأى ابن عمر أبو لبابة، أو وأنا أطارد حية، فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، قال: "إنه [ ص: 192 ] قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت". زيد بن الخطاب قال
قال : وهن العوامر. الزهري
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن عبد بن حميد، وأخرجه عبد الرزاق، عن محمد، عبد الله بن محمد، عن عن هشام بن يوسف، عن معمر، الزهري.
فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني عبد الله: أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ". وقال
وهن العوامر.
أراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، والطفية: خوص المقل، وهي ورقة، وجمعها طفي، فشبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل، وهو شر الحيات فيما يقال.
والأبتر: القصير الذنب، والبتر: شرار الحيات.
وقوله: "إنهما تلتمسان البصر" أي: تخطفانه وتطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان، وقيل: معناه: أنهما تقصدان البصر باللسع والنهس، والأول أولى، لأنه قد روي صريحا أنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل، يريد أنها إذا لحظت الحامل، أسقطت.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، "نهى عن قتل جنان البيوت".
يقال: إن الجنان، هذه [ ص: 193 ] الحيات، البيض الطوال، وقل ما يضر شيئا.
وقال "اقتلوا الحيات كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة". عبد الله بن مسعود: