3415 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا أنا عبد الغافر بن محمد ، حدثنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثني مسلم بن الحجاج، نا زهير بن [ ص: 385 ] حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، علقمة بن مرثد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه". سليمان بن بريدة، عن
هذا حديث صحيح.
وكان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد، ضربه، وكسرها. ابن عمر
وبلغ أن أهل بيت في دارها عندهم نرد، فأرسلت: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري. عائشة
وروي عن قال: " من لعب بالكعبتين على القمار، فكأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب على غير قمار، فكأنما ادهن بشحم الخنزير ". عبد الله بن عمرو بن العاص،
واختلف أهل العلم في فرخص فيه بعضهم، لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو، ولكن بثلاث شرائط: ألا يقامر به، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش، فإذا فعل شيئا منها، فهو ساقط المروءة، مردود الشهادة، وإلى الرخصة فيه ذهب إباحة اللعب بالشطرنج، وروي أنه كان يلعب به استدبارا. سعيد بن جبير،
وكان يلعب به. الشعبي
وكره اللعب [ ص: 386 ] بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه، لا كراهية تحريم إلا أن يقامر به فيحرم، وحرمه جماعة كالنرد. الشافعي
قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. مجاهد:
وعن أن الحسن، عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام.
وعن أن نافع، كان يكره أن يلعب أحد بهذه الجهاردة التي تلعب بها النساء. ابن عمر
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثاني عشر من " شرح السنة ".
ويليه الجزء الثالث عشر وأوله:
كتاب البر والصلة