باب تحريم العقوق
قال الله سبحانه وتعالى: ( إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ) .
يريد: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم.
والأف والتف: وسخ الأظفار، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه: أف له.
قال : لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك، وقوله عز وجل: ( مجاهد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) ، قال عطاء: تعظيما لهما، وقال لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، ولا إليهما لا تمتنع من شيء أحباه. عروة:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ". [ ص: 16 ] .
3426 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، ، أخبرنا محمد بن يوسف، نا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن إسماعيل عثمان، نا جرير، عن عن منصور، عن الشعبي، وراد مولى المغيرة بن شعبة ، عن ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغيرة بن شعبة "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، إسحاق الحنظلي ، عن جرير.
وأد البنات: هو دفنهن أحياء، ومنه قوله عز وجل: ( وإذا الموؤودة سئلت ) ، سئل عن إضاعة المال، قال: أن ينفق الطيب في الخبيث. سعيد بن جبير
قوله: " منع وهات "، يريد منع الواجب عليه من الحقوق، وأخذ ما لا يحل له من أموال الناس.