505 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، مؤمل بن هشام، نا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال وهو أبو داود: سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عن عمرو بن شعيب، أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". [ ص: 407 ] .
وبهذا الإسناد، قال نا أبو داود: نا زهير بن حرب، حدثني وكيع، داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه، وزاد قال "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة"، وهم أبو داود: في اسمه، وروى عنه وكيع هذا الحديث، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي.
قلت: وفي الحديث دليل على أن صحيحة، واختلف أهل العلم في صحة إسلامه، فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه، كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده، وهو قول صلاة الصبي بعد ما عقل الشافعي.
وذهب قوم إلى صحة إسلامه، وهو قول وبه قال الحسن، أصحاب الرأي، وقالوا: لو ارتد لا يحكم بكفره.
ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ، ثم بلغ والوقت باق اختلفوا في وجوب الإعادة عليه، فأوجب بعضهم الإعادة، وهو قول أصحاب الرأي، ولم يوجب بعضهم، وهو ظاهر قول الشافعي.
قال على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم، أو حاض، أو استكمل خمس عشرة سنة، لزمه الفرض. [ ص: 408 ] . الشافعي:
وروي عن أنه قيد ابن عباس، على تعليم القرآن، والسنن، والفرائض. عكرمة
قال ابن عمر: أدب ابنك، فإنك مسئول عن ولدك ماذا علمته، وهو مسئول عن برك وطواعيته لك.
قلت: وقد قال الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) وفي تعليمهم أحكام الدين، وشرائع الإسلام قيام بحفظهم عن عذاب النار، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) ، وأثنى على إسماعيل عليه السلام به، فقال: ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) .
وقيل: أراد بالأهل: جميع أمته، وكذلك أهل كل نبي أمته.
وروي عن علي في قوله: ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) قال: علموهم، أدبوهم.
وعن مثله، قال ابن عباس إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلموا أبناءهم القرآن حتى يعقلوا ذاك. [ ص: 409 ] .