646 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، ، نا أبو عيسى يحيى بن موسى، نا ، أنا عبد الرزاق عن ابن جريح، عمران بن موسى، عن ، عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه مر أبي رافع بالحسن بن علي، وهو يصلي، وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه مغضبا، فقال: " أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان الحسن عن ". [ ص: 139 ] .
قوله: "كفل الشيطان" يريد مقعد الشيطان، وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير، ثم يركب، والعقص: أن يلوي شعره، فيدخل أطرافه في أصوله.
وكرهوا الصلاة مشدود الوسط فوق الثياب.
وروي أن كان شعره يبلغ ترقوته، فإذا صلى، جعله خلف أذنه. عبد الله بن مسعود
قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن ولو لم يضع أنفه أجزأه، . وضع الجبهة في السجود واجب،
أما وضع اليدين، والركبتين، والقدمين، فأوجبه في أظهر قوليه، ورأى الشافعي رجلا ساجدا قد رفع رجليه، فقال: ما تمت صلاته، قيل مسروق لسفيان: أيعيد؟.
قال: لا.
واختلفوا في وجوب كشف الجبهة، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شيء يقوم بقيامه لا يجوز، وهو قول ، وذهب الأكثرون إلى جوازه. الشافعي
قال أنس: [ ص: 140 ] . كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
وقال الحسن: كان القوم ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب يسجدون على العمامة والقلنسوة مالك ، وأصحاب الرأي، والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وكان يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. ابن عمر
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين.
وقال ، عن عكرمة قال: ابن عباس إذا سجد أحدكم، فليضع أنفه بالأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك ".
وقال أبو الشعثاء: رأيت إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض، فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي. حر الوجه: ما بدا من الوجه، وحر الرمل: رملة طيبة. [ ص: 141 ] . ابن عمر