باب من ترك سجود التلاوة.
769 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل نا آدم بن أبي إياس، ، حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، ، عن عطاء بن يسار ، قال: زيد بن ثابت "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها".
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه عن مسلم، ، وغيره، عن يحيى بن يحيى ، عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة، ابن قسيط، عن . عطاء بن يسار
قلت: فيه دليل على أن إذ لو كان واجبا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى يسجد. سجود التلاوة غير واجب،
وروي عن " أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة، [ ص: 311 ] فنزل، فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية، فتهيأ الناس للسجود، فقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا "، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وأحمد. الشافعي
وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة، ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه.
وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع، وقالوا: إن سمع وهو على غير وضوء، فإذا توضأ سجد، وهو قول ، وأصحاب الرأي، وبه قال سفيان الثوري إسحاق .
وقال عثمان: "إنما السجدة على من استمعها". [ ص: 312 ] .
وكان لا يسجد بسجود القاص. السائب بن يزيد
وقال ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءته، إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم، أو يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه. مالك:
وقال لا ينبغي لأحد أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مالك: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة".
وقال : لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر، فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا، فلا عليك حيث كان وجهك. [ ص: 313 ] . الزهري