الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الرابعة

          إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه ، وحذف بعضه ، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض ، أو يتعلق بعضها ببعض .

          فإن كان الأول كقوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ) فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض وترك البعض ، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة ، ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية البعض دون البعض ، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها ) .

          وإن كان الثاني ، وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية ، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام ؛ حتى تحوزه التجار إلى رحالهم ، وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهي ، أو شرط : كقوله ( من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة ) .

          أو استثناء : كقوله ( لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا بمثل ) .

          فإذا ذكر بعض الخبر ، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء ، فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية