الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 101 ] الاعتراض السابع عشر - سؤال التعدية

          وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ، ثم يقول للمستدل : ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .

          وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة ، فعارضه الحنفي بالصغر وقال : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة ، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة ، وهذا أيضا مما اختلف فيه .

          والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية ، وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما أسلفناه في سؤال المعارضة في الأصل ، ومهما حقق شيء من تلك الطرق فقد اندفع ولا أثر لما أشير إليه من التسوية ، خلافا للداركي [1] .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية