وأما ما منه
nindex.php?page=treesubj&link=20480_20481_20482استمداده ، فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية .
أما علم الكلام ، فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على
[ ص: 8 ] معرفة الله تعالى وصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام .
وأما علم العربية ، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة : الحقيقة ، والمجاز ، والعموم ، والخصوص ، والإطلاق ، والتقييد ، والحذف ، والإضمار ، والمنطوق ، والمفهوم ، والاقتضاء ، والإشارة ، والتنبيه ، والإيماء ، وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية .
وأما الأحكام الشرعية ، فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية ، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام
[1] ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها ، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال .
ولا نقول : إن استمداده من وجود هذه الأحكام ونفيها في آحاد المسائل ، فإنها من هذه الجهة لا ثبت لها بغير أدلتها ، فلو توقفت الأدلة على معرفتها من هذه الجهة كان دورا ممتنعا .
وَأَمَّا مَا مِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=20480_20481_20482اسْتِمْدَادُهُ ، فَعِلْمُ الْكَلَامِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .
أَمَّا عِلْمُ الْكَلَامِ ، فَلِتَوَقُّفِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ مُفِيدَةً لَهَا شَرْعًا عَلَى
[ ص: 8 ] مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ ، وَصِدْقِ رَسُولِهِ فِيمَا جَاءَ بِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي غَيْرِ عِلْمِ الْكَلَامِ .
وَأَمَّا عِلْمُ الْعَرَبِيَّةِ ، فَلِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ دَلَالَاتِ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى مَعْرِفَةِ مَوْضُوعَاتِهَا لُغَةً مِنْ جِهَةِ : الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ ، وَالْعُمُومِ ، وَالْخُصُوصِ ، وَالْإِطْلَاقِ ، وَالتَّقْيِيدِ ، وَالْحَذْفِ ، وَالْإِضْمَارِ ، وَالْمَنْطُوقِ ، وَالْمَفْهُومِ ، وَالِاقْتِضَاءِ ، وَالْإِشَارَةِ ، وَالتَّنْبِيهِ ، وَالْإِيمَاءِ ، وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي غَيْرِ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ .
وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ ، فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّاظِرَ فِي هَذَا الْعِلْمِ إِنَّمَا يَنْظُرُ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحَقَائِقِ الْأَحْكَامِ
[1] لِيَتَصَوَّرَ الْقَصْدَ إِلَى إِثْبَاتِهَا وَنَفْيِهَا ، وَأَنْ يَتَمَكَّنَ بِذَلِكَ مِنْ إِيضَاحِ الْمَسَائِلِ بِضَرْبِ الْأَمْثِلَةِ وَكَثْرَةِ الشَّوَاهِدِ ، وَيَتَأَهَّلُ بِالْبَحْثِ فِيهَا لِلنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ .
وَلَا نَقُولُ : إِنَّ اسْتِمْدَادَهُ مِنْ وُجُودِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَنَفْيِهَا فِي آحَادِ الْمَسَائِلِ ، فَإِنَّهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا ثَبْتَ لَهَا بِغَيْرِ أَدِلَّتِهَا ، فَلَوْ تَوَقَّفَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى مَعْرِفَتِهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ كَانَ دَوْرًا مُمْتَنَعًا .