الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة السادسة

          من ليس بمجتهد ، هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا ؟

          اختلفوا فيه : فذهب أبو الحسين البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك ؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي ، وهو محال مخالف للإجماع .

          ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله .

          والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك [1] كان له الفتوى تمييزا له عن العامي ، ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية