الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الثامنة

          إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها : اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره [1] ، وهل له ذلك في حكم آخر ؟ اختلفوا فيه :

          فمنهم من منع منه ، ومنهم من أجازه ، وهو الحق نظرا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة ، وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك ، ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه ، ولأن كل مسألة لها حكم لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك في المسألة الأخرى .

          وأما إذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره وقال : أنا على مذهبه وملتزم له ، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل ؟ اختلفوا فيه : فجوزه قوم نظرا إلى أن التزامه لمذهب غير ملزم له ، ومنع من ذلك آخرون ؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة .

          والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها ، فليس له تقليد الغير فيها ، وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية