الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    2 - باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه

                                                                                                                                                                    [ 4806 ] قال مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب " أنه كان لا يرى بأسا بالرجلين يتراهنان يجيء هذا يستبق وهذا يستبق، فيدخلان بينهما دخيلا، إن سبق ذهب بالسبق، وكان يكره أن يتفرقا بذلك " .

                                                                                                                                                                    [ 4806 / 2 ] قال: وثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب قال: " لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس ليس دونها، إن سبق كان له السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " .

                                                                                                                                                                    [ 4806 / 3 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أبنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع ابن المسيب يقول: " ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيهما محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " .

                                                                                                                                                                    [ 4806 / 4 ] قال: وأبنا أبو الحسن الرفاء، ثنا عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: " الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيهما محلل، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم شيئا، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجود " .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية