1114 - حدثنا قال : قال حميد وأما قوله : أبو عبيد : فغير ذلك ، وهو عندي في " لا يمنع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ " ، [ ص: 671 ] ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ، ذكره فضل الماء وفضل الكلأ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيل ما لا غناء به عنه ، ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول هاهنا موضع ، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء ، وعلى هذا مذهب حديث الأرض التي لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذي وصفنا ، والكلأ الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف ربها لذلك غرسا ولا بذرا ، فأراد أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكلأ ، وإن كان ملك يمينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقي أرضه ، ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك أبيض بن حمال الذي ذكرنا أنه سأله : . ما يحمى من الآراك ؟ فقال : " ما لم تنله أخفاف الإبل "