1204 \ أ - حدثنا قال : قال حميد وكذلك حديث أبو عبيد : معن بن يزيد الذي ذكرناه أنه ومنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا من بعد الخمس ، حديث قوله : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا اثنا عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا ، ابن عمر فهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ، ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس ثم جاء مفسرا مسمى في حديث الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم خيبر من الخمس وكذلك قول مكحول سعيد بن المسيب : وعلى هذا يوجه حديث ما كانوا ينفلون إلا من الخمس عبد الرحمن بن أبي بكر حين نفل الجارية ، أنها من الخمس ، وكذلك حديث أنه أبى أن يأخذ من النفل إلا من الخمس وقول أنس عمر بن عبد العزيز ، أن سبيل الخمس سبيل الفيء ورأى ومكحول سفيان مع هذا كله حتى قد كان بعضهم يرى أن للإمام أن ينفل الخمس كله إن شاء . ومالك
[ ص: 711 ]