1210 - حدثنا ثنا حميد عن معاوية بن عمرو ، عن رجل ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، أبيه ، عن جده ، عن قال : عمر ، قلت : وما موليه ؟ قال : " محابيه " . " لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلا الراعي أو [ ص: 713 ] دليل غير موليه "