1231 - حدثنا قال حميد فهذا سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهام الأخماس ومواضعها التي تفرق فيها على ما في هذه الأحاديث أنها هكذا كانت تقسم في دهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رويت أشياء سوى هذا من الرخص في النفل من الخمس وليس واحد من الوجهين عندي بناقض للآخر إلا أن أبو عبيد : على ما جاءت الأخبار فأما إذا كانت الأصناف المسمون أحوج إليه فلا . أنا الأصل في الخمس أن يوضع في أهله المسمين في التنزيل لا يعدل به غيرهم ، إلا أن يكون صرفه إلى نفل المقاتلة خيرا للمسلمين عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة فيصرف حينئذ إليهم قال حميد ومما يبين ذلك حديث أبو عبيد : المقداد .