الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1433 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقول مالك هذا أشبه عندي بسنة الصدقة ؛ لأنها إنما جاءت مطلقة ، في كذا وكذا من الإبل كذا وكذا ، فهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم ، ولم يأت في شيء من كتب الصدقة - أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك ، ولا يسألون عما ضاع منها وأما الذي ذهب إليه أهل العراق ، فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الدين إذا حال الحول على المال ، ولو كانت الصدقة تحل محل الدين ، لكان ينبغي أن تجب على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن ، الشاة كلها ، وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها ؛ لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا ، قد لزمه مرة وليس الأمر عندنا فيها إلا على ما قال مالك ، لموافقته تأويل الآثار والسنة ، فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء ، ولكن حال عليها حولان اثنان وهي خمس تامة ، ثم جاء المصدق ، فإن سفيان يروي عنه أنه قال : عليه فيها شاة واحدة للسنة الأولى وليس عليه في السنة الثانية شيء ، وقال مالك : عليه شاتان ، لكل سنة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية