الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1536 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم الليث بن سعد [ ص: 870 ] ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرق بين مجتمع " وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم حدثنا حميد قال أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية " في مذهب قول الليث ، وأما الأوزاعي ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها [ ص: 871 ] ، وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعي ومالكا ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية