1536 - حدثنا قال حميد وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن أبو عبيد : الأوزاعي ، وسفيان ، اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم ومالك بن أنس [ ص: 870 ] ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرق بين مجتمع " وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم حدثنا الليث بن سعد قال حميد أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله الليث في مذهب قول " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية " وأما الليث ، الأوزاعي فذهبا إلى أن معنى هذا هو ومالك ، [ ص: 871 ] ، وقال إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الليث الأوزاعي ومالكا ههنا .