1539 - حدثنا قال حميد وتأويل ذلك أبو عبيد : ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم [ ص: 873 ] . في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ،