1542 - حدثنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، حدثني ابن لهيعة ، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ويزيد بن أبي حبيب ، وابن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز " كان يأمر السعاة أن يقتسموا المال ثلاثة أقسام ، ثم يخيروا صاحب المال قسما منها ، ثم يأخذ الساعي الصدقة من القسم الأوسط " .