1599 - حدثنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، معمر ، عمن سمع يقول : عكرمة ، مولى ابن عباس " إذا كانت للرجل عشرون ماعزا ، وثلاثون ضانيا ، أخذ من الضأن ، فإذا كانت عشرون ضانيا وثلاثون ماعزا ، أخذ من المعز ، وقال يؤخذ من الأكثر " .