1656 - حدثنا أنا حميد أنا أبو نعيم ، سفيان ، عن قال : سمعت أبي هاشم يقول : عطاء . " ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول "
1657 - حدثنا قال : قال حميد أفلست ترى أن أبو عبيد : استأنف بالربح حولا ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول عمر ، إذ رأى أن مالك ، فهو عندنا على ما قال يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، ، أنه عمر بن عبد العزيز ، وقد كان لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول يقول نحو هذا . [ ص: 928 ] الليث