1659 - ثنا قال : حميد وقد روي عن أبو عبيد : سوى ذلك كله . الزهري
حدثنا قال : قال حميد ثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، قال : الزهري . " إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقل ، زكاه ، وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه "
1659 \ أ - حدثنا قال : قال حميد فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين ، فإذا نقصتا من ذلك فإن في ذلك خمسة أقوال . أبو عبيد :