1673 - حدثنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، قال : قلت ابن جريج لعطاء : [ ص: 936 ] مائتا درهم وعشرون درهما ؟ قال : " ليس في العشرين حتى تبلغ الأربعين نيفا على المائتين ، ففيها حينئذ ستة دراهم ، ثم لا شيء حتى تبلغ تمام ثمانين ومائتين ، ثم كذلك " .