1684 - حدثنا ثنا حميد حدثني عبد الله بن صالح ، يونس ، عن قال : ابن شهاب " ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ، ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار " .