1739 \ أ - حدثنا قال : قال حميد وأما الذي أختاره من هذا الأمر ، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا عن أبو عبيد : عمر ، وعثمان ، ، ومن سمينا معهم من التابعين ، أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده في بيته وإنما اختاروا ، أو من اختار منهم ، وابن عمر ، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض ، لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ، ولم يقم بأدائها ، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا ، كالدراهم الخمسة والعشرة ، والأكثر من ذلك والأقل ، فهو [ ص: 962 ] يحتاج في كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك ، إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه ، وفي أقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط ، فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق ، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو واسع له إن شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات ، فإذا كان الأمر على خلاف ذلك ، وكان صاحب الدين يائسا منه ، أو كاليائس ، فالعمل فيه عندي على قول تزكية الدين مع عين المال علي ، في الدين الظنون ، وعلى قول وابن عمر في الذي لا يرجوه ، أنه لا زكاة عليه في العاجل ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين . ابن عباس