1909 - أخبرنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : " مالك بن أنس ، ، والناس يتصدقون منها ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا ، ويسأل أهل الزيتون عن زيتونهم ، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق لم يجب عليه في ذلك زكاة قال مالك : والزيتون يعدل النخل ، ما كان منه تسقيه ماء السماء والعيون أو البعل ، ففيه العشر ولا يخرص . السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها ، مثل الحنطة [ ص: 1036 ] ، والشعير والسلت ، والذرة ، والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان واللوبيا والجلبان ، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ، إن الزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا