1936 - أخبرنا أنا حميد حدثني ابن أبي أويس ، أن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أبا الزناد ، سئل " عن الرجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ولا يقضي الدين ، أو يحبس المال عنده ، ولا يقضي الغرماء ، أعليه زكاة ؟ قال : " ما أرى عليه زكاة إلا عما يفضل له بعد قضاء دينه "
قال ولا يكون ذلك في الثمار والزرع والماشية ، ولكن الصدقة تخرج من الثمار والزرع والماشية ، وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه . عبد الرحمن :