1940 - أخبرنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، سفيان قال : ، يحسب ما أكل من ثمرته من قليل أو كثير فيزكيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدراهم الحول " " إذا باع الرجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا ، كانت الزكاة في الثمر إن كان مما يسقى سيحا ، أو مما سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان مما يسقى بالدالية والقرب ، ففيه [ ص: 1049 ] نصف العشر
قال سفيان : ووقت الثمرة أن يقع فيه الصدقة ، إذا بلغت أن يحل بيعها ،
وقال : الكفرى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة .