1941 - أخبرنا قال : قرأت على حميد ، عن ابن أبي أويس وسئل عن مالك بن أنس : ، قال : وهو عندي وجه الصواب فيه ، وإن أدى زكاته من ثمنه إذا باعه العشر أو نصف العشر ، فلا بأس بذلك " الفول الأخضر ، والحمص ، والجلبان ، إذا بيع أخضر ، كيف تخرج زكاته ؟ قال : " أحب أمره إلي أن يتوخى خرصه يابسا ، وإن زاد قليلا ، ثم يخرج زكاته حبا
قال : وقال في عنب مالك مصر الذي لا يتزبب ، ونخل مصر الذي لا يتمر ، وزيتون مصر الذي لا يسنى ، ولا يعصر ، ويباع ذلك كله [ ص: 1050 ] رطبا : ينظر فيه ، فإن كان يرى أن في كل صنف من هذه الأصناف ما يكون خمسة أوسق فأكثر باعه بذهب أو ورق ، حفظ عنده ما يبيع به ، ثم زكاه ، فأخرج نصف عشره ، وإن كان الذي باع به أقل من خمسة أوسق بكثير ، فإنه يزكيها على هذا قال لا بأس أن يبيع الرجل زرعه بعد أن يستحصد ، ويكون المبتاع أمينا عليه ، فإذا كاله أخبره بما خرج منه ، ثم يؤدي البائع زكاة ما أخبره . مالك :