1991 - أخبرنا ثنا حميد عن ابن أبي أويس ، قال : " الأمر الذي لا اختلاف فيه ، أنه مالك ، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ؛ لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق ، فيخرص ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد إحصاده ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم . [ ص: 1073 ] لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب ، وإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ، ويحل بيعه