2180 - أخبرنا أنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، الحسن بن يحيى ، الضحاك : في رجل له قرابة مساكين ، أيضع زكاة ماله فيهم ؟ قال : " إن كانوا فقراء فهم أحق بها من غيرهم ، إذا لم يكونوا من عياله " . عن
2181 - قال أبو أحمد : فإن أشركهم كلهم فيها فلا بأس أن يفضل ذا الرحم لرحمه ، والقريب لقرابته ، والمولى لمواليه ، والصالح لصلاحه ، والزمن لزمانته ، والجار لجواره ، والصديق لصداقته ، ولا بأس أن يسوي بينهم إن أحب ذلك . [ ص: 1169 ] إذا أراد الرجل إخراج صدقته ، أو التطوع بصدقته ، فأحق الناس بها أرحامه المحتاجون ممن لا يعول ، ثم أقاربه ثم مواليه ثم جيرانه ، ثم سائر المساكين ،