275 - أنا أنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عياش بن عباس ، عن عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أبي هريرة ، " لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المدي على مديهم ، وأهل القفيز على قفيزهم ، وأهل الإردب على إردبهم ، وأهل [ ص: 218 ] الدينار على دينارهم ، وأهل الدرهم على درهمهم ، ويرجع الناس إلى بلادهم .
276 - قال فمعناه - والله أعلم - أن هذا كائن ، وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان . أبو عبيد :
فاسمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدرهم والقفيز ، كما فعل بأهل السواد . فهو عندي الثبت . عمر
وفي تأويل فعل أيضا ، حين وضع الخراج ووظفه على أهله من العلم : أنه جعله شاملا عاما على كل من لزمه المساحة ، وصارت الأرض في يده ، من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد . فصاروا متساوين فيها لم يستثن أحد دون أحد . عمر
ومما يبين ذلك قول في دهقانة نهر الملك حين أسلمت ، فقال : دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج ، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال . عمر
وفي تأويل حديث من العلم أيضا ، أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل ، من ذوات الحب والثمار ، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر ، وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم ، فلم يجعل عليهم فيها شيئا . [ ص: 219 ] عمر
. ويقال : إن حد السواد (الذي) وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل ، مادا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة . هذا طوله ، أما عرضه ، فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب .
فهذه حدود السواد ، وعليه وقع الخراج . .