652 - قال وأما الذي أختار أنا فذاك القول ، : أبو عبيد : أو قبلهم ألا ترى أنه يحال بينهم وبين ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ذلك إذا أسلموا ؟ فكذلك بلادهم ، إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمة ، فإذا أسلموا وجب عليهم فرض الله تعالى في الزكاة وكانوا كسائر المسلمين . [ ص: 394 ] إنهم إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين ، وكانت أرضهم أرض عشر ؛ لأنها شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده ، أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن الإسلام يهدم ما كان قبله