706 - حدثنا قال حميد فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبو عبيد : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا يعم الذكر والأنثى .
وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا . ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا (تستأمى) ؟ فلهذا اختلف حكمها .
وقد روي عن في نكث رجل من أهل الذمة . عمر بن الخطاب