873 - حدثنا قال حميد وأنا أبو عبيد : عن هشام بن عمار ، عن الوليد بن مسلم ، عثمان بن أبي العاتكة ، أو كلثوم بن زياد مولى [ ص: 536 ] ، الشك من سليمان بن حبيب حدثني هشام ، سليمان بن حبيب ، فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم العشرات ، قال : فأمضى عمر بن الخطاب ، عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ، من ليس في العطاء والعشرة ، حتى كان أن قال عمر بن عبد العزيز ، سليمان : سألني عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما ، مع عيال من ليس في الديوان من المسلمين ، وقال : اقطع الوارثة وأعم الفريضة ، قال عمر سليمان : فقلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإنما أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستن بك في عموم الفريضة ، قال : صدقت ، تركهم " .