1083 - حدثنا قال حميد ومنه الحديث المرفوع " أبو عبيد : وقد فسرناه في غير هذا الموضع ، لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس وحلقة القوم " كما قال وإنما جعل الحريم للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالإحياء فاستحق بذلك حريمها لعطنه أبو هريرة والشعبي ، ولأن لا يضر بها ما يحتفر دونها .
وقد روي عن سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك .
وأما فكان لا يرى في الحريم حدا مؤقتا ، قال : إنما هو بقدر ما لا يدخل البئر الضرر ، وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك ، قال : يقول : لو أن رجلا احتفر في داره بئرا ، ثم [ ص: 658 ] احتفر جار له بئرا في داره بعد الأول ، فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحيها عنه . مالك بن أنس ،
قال : وكان سفيان يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء ، وإن أضر ذلك بجاره لأنه لا حريم للآبار في الأمصار إنما ذلك في البوادي والمفاوز .
وكلاهما كره التي تكون هناك لأنها تكون لابن السبيل وهي التي كان بيع الآبار شريح لا يضمن من احتفرها .