الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) صيغة الأمر ( بمجردها ) لا تدل على تكرار ، ولا ( على ) مرة .

            وهو مختار الإمام الأستاذ ؛ للتكرار مدة العمر مع الإمكان .

            وقال كثير : للمرة ، ولا يحتمل التكرار . وقيل بالوقف .

            [ ص: 32 ]

            التالي السابق


            [ ص: 32 ] ش - صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو التكرار ، لا تدل على تكرار ولا على مرة .

            وهو مختار إمام الحرمين . والمصنف قد اختاره .

            وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : إنها تقتضي التكرار مدة العمر لكن مع الإمكان .

            وقال كثير من الأصوليين : إنه للمرة ولا يحتمل التكرار .

            وقيل بالوقف ، وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار وأخرى بعدم العلم بالواقع .




            الخدمات العلمية